Wednesday 23 May 2012
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English
Welcome, Guest
Username Password: Remember me

La zakat el fitr ( aumône de la rupture du jeûne)
(1 viewing) (1) Guest
  • Page:
  • 1

TOPIC: La zakat el fitr ( aumône de la rupture du jeûne)

La zakat el fitr ( aumône de la rupture du jeûne) 1 year, 8 months ago #4891

« La zakat-el-fitr est une pratique très recommandable ( Sounna), qui concerne le jeûne du mois de Ramadhan et qui incombe à tout (e) musulman(ne). Sur le plan individuel, cet impôt est dû pour purifier chaque croyant (e) de tout ce qui aurait pu entacher son jeûne tel que des propos obscènes ou écart de conduite. Sur le plan social, cette aumône permet aux pauvres de passer la fête de l’Aïd-el-fitr dans de meilleures conditions. Les pauvres y sont, en effet, prioritaires, car le Prophète a dit :
« épargnez-leur la mendicité le jour de l’Aïd. »
1. On peut l’offrir sous la forme d’un « sa’a « (mesure d’environ 2,7 kilos) de riz, de blé, de dattes, ou d’autres aliments de ce genre.
2. Au premiers temps de l’islam, on la donnait sous forme de produits alimentaires. Il n’a pas été rapporté, en effet que le Prophète l’eut accomplie en espèces, ses compagnons non plus. Cependant, les savants, après un effort d’interprétation ( ijtihad) en ont conclu que l’on peut la donner en numéraire. Ceci confère plus de souplesse aussi bien pour les donateurs que pour les bénéficiaires qui auront toute latitude pour acquérir les produits qu’ils souhaitent le plus.
3. La zakat-al-fitr doit être donnée le jour de l’Aïd, au plus tard avant la prière, et peut l’être un ou deux jours avant.
On peut la donner toutefois dès le début de Ramadhan selon les imams Ashafé ’ i et Abou Hanifa, surtout si on veut l’envoyer à l’étranger. C’est aussi l’avis du Cheikh Youssouf AL-QUARADAOUI qui a fait une fatwa en ce sens.
4. La zakat-al-fitr doit être donnée de la part des musulmans, qu’ils soient mineurs ou majeurs, de sexe masculin ou féminin.
Ibn ’Umar rapporta que le messager d’Allah(paix soit sur lui) prescrivit comme paiement de la zakat-al-fitr du mois de Ramadhan et ce, à chaque musulman- qu’il soit libre ou esclave, de sexe masculin ou féminin, jeune ou vieux- un sa’a de dattes, ou un sa’a d’orge. (Mouslim).
• Sa’d bin Abou Sarh entendit dire Abou Sa’id al-Khudri : « Nous offrions la zakat-al-fitr sous forme d’un sa’a de grains, ou d’un sa’a d’orge, ou d’un sa’a de dattes, ou d’un sa’a de fromage, ou d’un sa’a de raisins.(Mouslim).
• Ibn Umar rapporta que le messager d’Allah(paix soit sur lui) ordonna que la zakat-al-fitr soit donnée, avant que les gens ne sortent de chez eux pour aller à la prière de l’Aid (Mouslim).
A qui donner cette zakat ?
Les pauvres y ont plus droit et on ne peut l’attribuer ailleurs que s’ils font défaut ou qu’il y ait plus de nécessiteux qu’eux, ou que d’autres catégories en aient plus grand besoin.
Remarques :
•-Le pauvre qui n’a rien à manger ce jour-là est dispensé de cette aumône car Allah ne charge nulle âme au-dessus de ses moyens.
- Celui ou celle qui a une partie de nourriture, même petite excédant celle de la journée de l’Aïd, peut la donner en zakat, elle lui suffit. Allah dit dans le Coran :
« Craigniez Allah autant que vous le pouvez ».
- Il est admis de partager une aumône entre plusieurs personnes, et de remettre plusieurs aumônes à un seul pauvre.
- Le musulman doit donner la zakat-al-fitr là où il se trouve, c’est-à-dire dans la société dans laquelle il vit.
- Il n’est permis de la transférer qu’en cas de nécessité, dans un pays musulman qui en a besoin (tremblement de terre, famine….)
- Si une femme est enceinte de plus de 6 mois, elle doit compter le bébé comme une personne à part entière ».
(Oumma.com)

Re:La zakat el fitr ( aumône de la rupture du jeûne) 1 year, 8 months ago #4892




الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
• حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
• حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
• جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
• وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
• مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :
زكاة الفطر

نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو
أرز مزة 2.510
أرز بشاور 2.490
أرز مصري 2.730
أرز أمريكي 2.430
أرز أحمر 2.220
قمح 2.800
حب الجريش 2,380
حب الهريس 2.620
دقيق البر 1.760
شعير 2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز 1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز 2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز 1.850
تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز 1.480
تمر ( خضري ) مكنوز 2.360
تمر ( روثان ) جاف 1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز 2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
• المستحقون لزكاة الفطر : هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
• تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .

Re:La zakat el fitr ( aumône de la rupture du jeûne) 1 year, 8 months ago #4894

1 ـ تعريفها :

ـ تسمى زكاة الفطر و صدقة الفطر ، وسميت صدقة الفطر لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه.
وهي زكاة بدن لا زكاة مال ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها .

2 ـ حكمها :

ـ فرضت في السنة الثانية من الهجرة ،وقد دلّ على مشروعيتها عموم القرآن، وصريح السنة الصحيحة، وإجماع المسلمين، قال تعالى: ( قد أفلح من تزكى )
وقال مالك - رحمه الله - هي يعني زكاة الفطر - داخلة في عموم قوله تعالى: ( وآتوا الزكاة . )
وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: ( فرض رسول الله زكاة الفطر ). وأجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.
ـ ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_ قَالَ: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - _صلى الله عليه وسلم_ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ) متفق عليه .


3 ـ حكمة تشريعها :

ـ شرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشحّ وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيراً للصيام ممّا قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، وإغناء لهم من ذلّ الحاجة والسؤال يوم العيد.
فعن ابن عباس مرفوعاً: ( فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو واللعب، وطُعمة للمساكين ) [رواه أبو داود والحاكم وغيرهما].
وفيها: إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.
وفيها: إشاعة المحبة والمودة بين فئات المجتمع المسلم.

4 ـ مصارفها ( لمن تعطى ) :

ـ هي نفس مصارف الزكاة، ويجوز أن تدفع لواحد أو توزع.
ـ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين ). ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم.
ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ( ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم ).
ـ ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة.
ـ ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.


5 ـ على من تجب :

ـ زكاة الفطر زكاة بدن تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي.
ـ فهي تجب على المسلم وعلى من يعول من المسلمين ( زوجته وأبناءه ووالديه إن كان ينفق عليهما ، وحتى الخادم إن كانت تعيش معهم ..)
ـ ومن أدلة وجوبها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) [متفق عليه].
ونحو هذا الحديث، مما فيه التصريح بالفرض والأمر، وإنما تجب على الغني - وليس المقصود بالغني في هذا الباب الغني في باب زكاة الأموال - بل المقصود به زكاة الفطر من فضل عنده صاع أو أكثر يوم العيد وليلته من قوته وقوت عياله، ومن تجب عليه نفقته.
وغير المكلفين كالأيتام، والمجانين، ونحوهم. يخرجها راعيهم من مالهم من له عليه ولاية شرعية. فإن لم يكن لهم مال فإنه يخرجها عنهم من ماله من تجب عليه نفقتهم، لعموم ما روي عن النبي أنه قال: ( أدوا الفطر عمن تمونون ).


6 ـ أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر :

ـ ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: ( كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب .. ) [متفق عليه].ـ
وفي رواية عنه في الصحيح، قال: ( وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر ).
فالأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجوده، ويوجد من يقبلها ليقتات بها فيخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، لما في البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر.
ـ وفي الموطأ عن نافع: ( كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً - أعوز أهل المدينة من التمر - يعني: لم يوجد في المدينة - فأعطى شعيراً ).
وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي أن يخرج لهم أطيب هذه الأصناف وأنفعها لهم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن البر أفضل ثم التمر. قال تعالى: ( لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون ).
فإخراجها من أحد هذه الأصناف إذا أوجد من يقبله ليقتات به أفضل لأن فيه موافقة للسنة، وإحتياطاً للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.
ـ وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزئ كل حب وثمر يقتات ولو لو تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ). وبقوله : ( صاعاً من طعام ). والطعام قد يكون براً أو شعيراً وقال: هو قول أكثر العلماء، وأصح الأقوال. فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء.
ـ قال ابن القيّم - رحمه الله -: ( وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله : ( اغنوهم في هذا اليوم عن الطواف ).


7 ـ مقدارها كما جاء في السنّة النبويّة :

ـ ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( فرض زكاة الفطر صاعاً ) والمراد به: صاع النبي عليه الصلاة والسلام وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة، وقد قال الله تعالى: ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره .)
ـ والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
ـ والصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .


ـ وقد اختلف هل يجوز إعطاء قيمتها نقدا : فمنع بعضهم ذلك واعتبروه مخالفا لصريح السنّة النبويّة ، قال الإمام أحمد : ( لا يعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله ويقولون: قال فلان. )

ـ فمذهب العامة من أهل العلم هو إعطاؤها من غالب القوت ، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً .
ـ ولكن في عصرنا ، تغيّرت المعطيات ، وحتى الطعام تغيّر في أنواعه وأشكاله.. ، واعتاد جلّ الناس على إخراجها نقدا ، وذلك بما يساوي قيمة الصّاع من تمر أو قمح أو شعير ..
ـ ونظرا لتغيّر قيمة هذه الأطعمة فإن القيمة كذلك غير ثابتة ، وقد حدّدت قيمتها في بلادنا هذا العام بـ : 1350 مليم .


8 ـ وقت إخراجها :

ـ تعطى زكاة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما في صحيح البخاري - رحمه الله - قال: ( وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين ). فكان إجماعاً منهم.
ـ فأوّل وقتها هوليلة الثامن والعشرين ، وآخر وقتها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصّلاة .
ـ وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ( فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات )[رواه أبو داود وغيره].ـ
قال ابن القيم - رحمه الله -: ( مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ). يعني من غير عذر وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.
ـ وقال شيخ الإسلام: ( إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت ).
ـ وقال غيره: ( اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دين عليه حتى يؤديها، وأن تأخيرها عن يوم العيد حرام ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخرها عمداً ).


9 ـ هل يجوز إخراجها في غير البلد الذي تقيم فيه :

ـ الأصل أنّ زكاة الفطر يدفعها صاحبها لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه .

ـ كما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم نقلوها من المدينة إلى غيرها.

ـ ولكن البعض جوّز ذلك ، لأنه لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .


10 ـ هل تعطى عن الجنين في بطن أمّه ؟

ـ يستحبّ أن يخرجها المسلم عن الجنين في بطن أمّه ، وقد فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ولا تجب عليه لعدم وجود دليل على ذلك .


والله تعالى أعلم .

Re:La zakat el fitr ( aumône de la rupture du jeûne) 1 year, 8 months ago #4930

pour la zakate chez nous avant on distribuait entre plusieurs personnes de notre connaissance surtout si la famille est tres nombreuse et que la zakate pouvait aider toute une famille pour l achat de qque chose necessaire a eux alors nous on a decide de donner le tout a une famille demunie une seule et ainsi de suite et je crois que c est mieux que de partager et chacun aura droit a des miettes et c est comme ça meme a 3achoura j espere qu on me repondra pour voir

Re:La zakat el fitr ( aumône de la rupture du jeûne) 1 year, 8 months ago #4935

je crois que c'est logique comme solution mieux vaux avec cette zaket palier a une demande pour une famille
que de les diviser et ne serviras a rien.D'alleurs ce qu'on fais dans notre famille.
  • Page:
  • 1
Time to create page: 0.92 seconds

Online members

12 users and 8022 guests online
Activities
X
Please Login
Chat
X
Please login to be able to chat.
Applications
Activities
Chat (0)

Devenir fan